حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي
رقم الفتوى 38218
عنوان الفتوى حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي
نص السؤال يقول السائل: شخص أراد الزواج، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟
نص الإجابة عقد
غير صحيح؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي -صلى الله عليه وسلم-
يقول: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، عدل يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً،
والذي لا يصلي ليس عدلاً، وليس مسلما فلا تصح شهادته.